محمد الكرمي
30
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول
( يكون دليلا على التنزيلين ) الطريقية والموضوعية ( والمفروض انه ليس ) عندنا دليل يقوم على اعتبار الامارة والطريق باللحن المزبور والموجود منه ما يعطى جعله قيام الامارة والطريق مقام الكواشف عن الواقع من قطع وعلم ( فلا يكون ) دليل اعتبار الطرق والامارات ( دليلا على التنزيل إلّا بذاك اللحاظ الآليّ ) الطريقىّ ( فيكون ) قيام الطريق أو الامارة على شئ ( حجة موجبة لتنجز متعلقه وصحة العقوبة على مخالفته في صورتي اصابته وخطأه ) فان التنجز تابع للإصابة وصحة العقوبة على المخالفة تابعة لل ( بناء على استحقاق المتجرى ) كما سلف بيانه في القطع ( أو ) يكون دليلا على التنزيل ( بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالى فيكون ) الطريق والامارة ( مثله ) اى مثل القطع ( في دخله في الموضوع وترتيب ما له ) اى للقطع وما ينزل منزلته بنحو الموضوعية ( عليه من الحكم الشرعي ) المترتب على الموضوع الذي اخذ فيه القطع وما نزل منزلته في موضوعيته ( لا يقال على هذا ) التردد منك أيها المصنف فيما يعطيه لسان دليل الامارة والطريق وانه صالح لان تفاد به الطريقية كما تفاد به الموضوعية ( لا يكون ) دليل اعتبار الطرق والامارات ( دليلا ) ناصا ( على أحد التنزيلين ) بخصوصه وانه الطريقية وحدها أو الموضوعية وحدها ف ( ما لم تكن هناك قرينة في البين ) لا يجوز الحكم بأحدهما وان الامارات والطرق مثل القطع الطريقي لا غير أو مثل القطع الموضوعي لا غير ( فإنه يقال لا اشكال في كونه ) اى كون دليل الاعتبار القائم على الطرق والامارات ( دليلا على حجيته ) اى حجية ما قام عليه الدليل المذكور ومعنى حجيته كونه طريقا إلى الواقع ( فان ظهوره ) اى ظهور دليل الاعتبار ( في انه ) اى الدليل المزبور ( بحسب اللحاظ الآلي ) الطريقي ( مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه وانما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالى إلى نصب دلالة عليه ) وبدونها لا يستفاد من دليل الاعتبار اقلّ شئ من الموضوعية ( فتأمل )